أحمد بن عبد الرزاق الدويش
370
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7533 ) س 3 : ما حكم أكل لحم مجهول العقيدة ، فمثلا في هذا العصر اختلط الحق بالباطل ، ووقوع بعض الناس في الشرك والكفر من ترك الصلاة ، والذبح والنذر لغير الله ، والاستهزاء والمحاربة للمسلمين الملتزمين ، والوقوع باستهزاء بأحكام الله ، وسب الدهر ، وعبدة المال والجاه واللبس ، وسب الدين وغيره ، واللحم يذبح في مكان كبير ، والذبح باليد لا بآلة كهربائية مثلا ، ولكن لا نعلم حالة الشخص الذابح ، فهو بالنسبة لنا مجهول تماما ؛ لأنه يعطي اللحم لبائع له دكان ، ونحن نشتري من هذا الجزار ، ممكن يكون الذابح مسلم وممكن يكون غير مسلم ، أي : واقع في شرك أو كفر ، فلا علم لنا به ، فهو مجهول الشخصية والعقيدة ، فماذا نفعل ؟ نأكل اللحم أو نتركه لكي نتقي الشبهات ، مع العلم بأن لا يوجد لحم إلا بهذه الطريقة . مثلا في البلد كلها حالة أخرى في الذبيحة : إذا كان يوجد شخص نعرفه يذبح في بيته وهو لنا مسلم ظاهريا ، أي يصلي فلا نراه بطريقة ظاهرة يذبح أو ينذر لغير الله ، أو لم يظهر عليه حالة شرك ولا يسب الدين ، فهل نأكل ذبيحته إلى أن يظهر عليه علامة كفر ، أو نحن مطالبون بالتقصي والتحري عليه ومعرفة كل شيء عن إسلامه أو نترك لحمته . ج 3 : إذا كان الإنسان مسلما في الظاهر مجهول الحال من